Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
عدم البينة) لأصالة السلامة ولزوم العقد، (و) على المنكر (اليمين، فإن نكل أحلف المدعي) ويثبت العيب.
(وإذا فسخت المرأة بالعيب أو التدليس قبل الدخول فلا شئ) بلا خلاف فتوى ونصا (1) إلا في الخصي، فقد حكي عن الشيخ (2) وجماعة ثبوت جميع المهر عليه بالخلوة (3) وعن أخرى ثبوت نصف المهر مع عدم الدخول مطلقا (4) لروايتي قرب الإسناد (5) والفقه الرضوي (6) (إلا في) فسخها لأجل (العنة) فإن لها النصف.
(و) إن كان فسخها (بعده) - أي بعد الدخول - كان (لها المسمى) لاستقراره بالدخول.
قال في المسالك: ومقتضى القواعد أنه لا فرق بين الفسخ بالعيب الحادث قبل العقد وبعده، لأن الفسخ لا يبطله من أصله، ولهذا لا يرجع عليها بالنفقة الماضية، وقال الشيخ في المبسوط: إن كان الفسخ بالمتجدد بعد الدخول فالواجب المسمى، لأن الفسخ إنما يستند إلى العيب الطارئ بعد استقراره، وإن كان بعيب موجود قل العقد أو بعده قبل الدخول وجب مهر
Faqja 449
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447