Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
أن أخبار الجواز أخص من عمومات المنع.
هذا على فرض الاغماض عن عموم <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/24/31" target="_blank" title="النور: 31">﴿ما ملكت أيمانهن﴾</a> (1) لما نحن فيه، وإلا كفى هو مخصصا لعموم تحريم النظر إلى الأجنبية.
لكن الانصاف أن الأخبار المجوزة لو بقيت على عمومها بحيث يشمل الفحل، كاد أن يخالف الاجماع، إذ لم يعرف (2) قبل صاحب المسالك مقو له (3). نعم، ربما يوهمه ظاهر عبارة المبسوط المحكية (4)، ويظهر من الكليني حيث أورد الأخبار المجوزة (5). وإن قيدت بغير المفحل كان تقييدا بالفرد النادر.
وبالجملة، فيتردد الأمر بين رفع اليد عن ظهور عمومات المنع وارتكاب خلاف الراجح في هذه الأخبار - إما بالقول بعمومها وإن خالف المشهور بل الاجماع المحكي (6)، وإما بتقييدها بالفرد النادر، وهو الخصي - وبين إبقاء عمومات المنع على ظهورها وطرح هذه الأخبار، أو تأويلها بما لا يكون أدون من التقييد بالفرد النادر، سيما إذا أوجب (7) إبقاء عمومات
Faqja 65
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447