Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
فرارك من الأسد) (1) مع أنها عيب في المرأة مع طريق تخلص للرجل إلى فراقها بالطلاق، فثبوته في الرجل بطريق أولى، حيث لا طريق للمرأة إلى فراقه بوجه آخر.
ورد باختصاص الصحيح بالمرأة بحكم سياقه، والسؤال المذكور له في غير التهذيب (2) والتخلص يمكن مع التضرر بإجبار الحاكم له على الطلاق لو تضررت بالمباشرة والمعاشرة، مضافا إلى أنه مستلزم لثبوت الفسخ بجميع الأمراض المعدية.
وهل يرد بالعمى؟ المحكي عن القاضي (3) والإسكافي (4) نعم، وألحق الثاني به العرج والزمن الثابتين قبل العقد أو بعده (5).
وحكي عن الشيخ في المبسوط: أنه عد من العيوب ما لو ظهر الزوج خنثى (6). وفي المسالك: أن موضع الخلاف ما إذا كان محكوما بالذكورية بالأمارات، للتنفر عنه وعدم حصول الاطمئنان بالأمارات، أما لو كان
Faqja 434
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447