Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
(وكذا لو (1) قذفها وهي صماء أو خرساء بما يوجب اللعان) لولا خرسها أو صمها، بأن يرميها بالزنى مع دعوى المشاهدة وعدم البينة.
قيل: والحكم في الرواية مختص بجامعة الوصفين (2) لكن المحكي عن الأكثر، الاكتفاء بأحد الأمرين (3) وعن الغنية (4) والسرائر، الاجماع (5).
قيل: وفي بعض مواضع التهذيب ذكر الرواية بعطف أحدهما على الآخر بلفظ (أو) بدل (الواو) (6) والموجود عندي هو ذكر لفظ (أو) في الرواية المروية في التهذيب عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير (7) وذكر عبارة المقنعة قبل هذه الرواية بلفظ (أو) أيضا (8).
نعم، في بعض الروايات الاكتفاء بالخرس وحده (9) ويثبت الاكتفاء بالصمم وحده بعدم القول بالفصل.
Faqja 424
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447