Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
وسلار (1) فحكموا بالتحريم، لعموم ما دل عليه (2).
(ومن أوقب غلاما) أو رجلا، ولو بإدخال بعض الحشفة غير الموجب للغسل، على تأمل فيه من جهة انصراف النصوص والفتاوي إلى غيرها (حرمت عليه أمه) وإن علت (وبنته) وإن نزلت، (وأخته) لا بناتها، اتفاقا في جميع ذلك على الظاهر المصرح به في كلام بعض (3) والمحكى في كلام آخرين (4).
(ولا تحرم (5) واحدة من هؤلاء (لو سبق العقد) عليها اللواط بشرط وقوعه حال الزوجية، أما لو عقد على إحداهن ففارقها ففعل ذلك القبيح فالظاهر حرمة تزويج المفارقة، لأن عموم قوله: (لا يحرم الحرام الحلال) (6) في الحلال بالفعل، وهكذا حكم غير [هذه] (7) المسألة من مسائل المصاهرة وما يلحقها.
ثم إن أصل الحكم في صورة العقد اتفاقي، لا مخالف فيه فتوى ورواية، إلا ما يظهر من بعض الروايات من أن (من أتى أخا امرأته حرمت عليه
Faqja 422
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447