Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
ما شئت) (1). ويدل على حكم المعتدة رجعيا بانضمام ما دل على أنها بمنزلة الزوجة (2).
وقد يستدل بما تقدم من الدليل على التحريم بالعقد والدخول الشامل لصورة العلم وهو الزنى (3).
وفيه نظر، إذ لعل للزنى المستند إلى العقد تغليظ عقوبة، حيث استند في العلم القبيح إلى الأسباب الشرعية، فجعلها واسطة في خلاف ما وضع (4) لأجله، ولذا عد معصية الله سبحانه فيما يكون بصورة العبادة أغلظ من غيرها (5).
(و) لهذا (لو زنى بغيرها (6) من المعتدات (لم تحرم) عليه عند المصنف وغيره، مع أن العقد عليها مع الدخول بها محرم إجماعا، كما تقدم (7).
نعم، ربما يحتمل التحريم هنا من جهة فحوى حكم الدخول بها مجردا والعقد المجرد عليها عالما، وفيه تأمل.
وفي حكم المعتدات غيرهن الخاليات (8) عن الزوج والموطوءة بشبهة
Faqja 420
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447