Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
ويدل على التحريم مع الدخول - مضافا إلى الموثقة المذكورة - موثقة زرارة - في المرأة فقدت زوجها أو نعي إليها، فتزوجت، ثم قدم زوجها بعد ذلك، ثم طلقها زوجها [أو مات عنها] (1) - قال: (تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا) (2)، ونحوها خبر آخر (3).
ولا يعارضها - الصحيح الآتي - بالعموم من وجه، لظهورها في صورة الجهل، مع وجوب الرجوع على هذا الفرض إلى عموم موثقة أديم بن الحر ونحوها، مضافا إلى الأولوية الجلية، فإن بقاء النكاح لو لم يؤكد التحريم لم ينفه قطعا.
وأما عدم التحريم مع الجهل وعدم الدخول، فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه، وصرح بدعوى الاجماع في الرياض (4). وفي الحدائق: ليس فيه خلاف يعرف (5).
ويدل عليه أيضا الصحيح عمن تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم، فطلقها الأول أو مات عنها، ثم علم الآخر، أيراجعها؟ قال: (لا حتى تنقضي عدتها) (6).
Faqja 418
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447