375

Kitāb al-nikāḥ

كتاب النكاح

Redaktori

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Shtëpia botuese

مجمع الفكر الإسلامي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1415 AH

Vendi i botimit

قم

ثلاث، أو) تزوج (أختين) في عقد واحد (بطل) العقد بالنسبة إلى كليهما، للزوم الترجيح بلا مرجح. وقيل: يتخير (1) ويدل عليه حسنة جميل (2) وقد مر نظيره في الأختين أيضا (3).

(وإذا طلقت الحرة ثلاثا) بينها رجعتان بالرجوع أو باستئناف العقد (حرمت) المطلقة (إلا بالمحلل) الذي يأتي تفصيله في باب الطلاق (4)، سواء كان المطلق حرا أو عبدا.

(والأمة تحرم بطلقتين، سواء كانت تحت حر أو عبد) بلا خلاف (5) كما يظهر، لما دل من أن الاعتبار في الطلاق والعدة بالزوجة، دون الزوج (6).

(فإن طلقت) المرأة (تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان) بأن طلقها فراجعها في العدة ووطأها، ثم طلقها، ثم راجعها ووطأها، ثم طلقها فتزوجها المحلل، ثم بعد فراقه تزوجها فطلقها ثلاثا بينها رجعتان مع الوطء، ثم تزوجها المحلل، ثم بعد فراقها (7) تزوجها الأول فطلقها ثلاثا بينها رجعتان مع الوطء (حرمت أبدا).

Faqja 412