Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
مع الحلال (1).
(و) العبد والحر (لو استكمالا العدد في الدائم حل لهما بملك اليمين والمتعة ما أرادا).
أما عدم الحصر في ملك اليمين، فموضع وفاق (2)، كما صرح في المسالك، لعموم قوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانكم) (3).
وأما في المنقطع، فهو المشهور (4). وعن الحلي الاجماع عليه (5) للروايات الكثيرة (6).
وعن القاضي، تحريم ما زاد على الأربع (7) لما ورد في بعض الروايات (أنها - أي المنقطعة - من الأربع) (8) وحمل على الاستحباب، لأنه متى جعلها من الأربع واطلع عليه المخالفون أمكن أن يدعي أنهن دائمات، بخلاف ما إذا زاد، ويدل عليه قول أبي الحسن عليه السلام لصفوان: (أنه قال أبو جعفر عليه السلام: اجعلوهن من الأربع. قلت: على الاحتياط؟ قال:
نعم) (9). والمراد به الاحتياط من المخالفين.
Faqja 410
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447