Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
وحينئذ (فإن كان) الارتداد (من الزوجة (1) فلا مهر) لهما، لأن الحديث جاء من قبلها (وإلا) يكن منها كان على الزوج المرتد (نصفه) إلحاقا له بالطلاق، كما تقدم، مع النظر فيه والخلاف (2).
(وإن كان) ارتداد أحدهما (بعد الدخول فالجميع) لازم لها لاستقراره.
(وينفسخ)، العقد (في الحال إن كان) المرتد هو (الزوج) وكان ارتداده (عن فطرة) لعدم قبول الاسلام منه (3) حتى ينتظر العدة، كما في غيره من الكفار.
(وإن كان) ارتداده (عن غيرها، أو كانت المرتدة هي) الزوجة (وقف) الانفساخ (على انقضاء العدة) مع بقاء المرتد منهما (4) على ارتداده.
وهذا الحكم وإن خلا عن النص، بل في بعض الأخبار: البينونة بمجرد الردة (5) إلا أن وقوفه على انقضاء العدة الظاهر أنه مما لا خلاف فيه، وصرح به في الرياض وحكى التصريح بالاتفاق عن بعض (6)، مضافا إلى أن الأصل بقاء النكاح.
Faqja 402
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447