Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
إما لرواية علي بن جعفر (١) الدالة على البطلان.
وإما للنهي عنه في الأخبار المقتضي للفساد (٢).
وإما لأن الصحة في مثل هذا العقد المنهي عنه تحتاج إلى دليل خاص غير قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/5/1" target="_blank" title="المائدة: 1">﴿أوفوا بالعقود﴾</a> (3) (وأحل لكم ما وراء ذلكم) لعدم ثبوت وجوب الوفاء والحلية مع الحكم بالحرمة، أما الحكم بالحلية فواضح، وأما وجوب الوفاء، فلأن ما كان ابتداؤه وإحداثه مبغوضا يكون البقاء عليه كذلك.
وإما لما يستفاد من الروايات الدالة على صحة نكاح العبد بدون إذن مولاه ووقوفه على الإجازة المعللة بأنه (لم يعص الله وإنما عصى سيده) (5).
وفي بعضها (إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من النكاح في عدة وأشباهه) (6).
وأما الوقوف على الإجازة، فلعموم (أوفوا بالعقود) مع ضعف رواية علي بن جعفر، ومنع دلالة النهي على الفساد، ولعدم منافاة الحرمة قبل الرضى لوجوب الوفاء، إلا إذا ادعي أن النهي هنا لعدم قابلية المعقود عليها للعقد كسائر المحرمات في النكاح وغيره - مثل تحريم الأصول والفروع، وتحريم بيع الخمر وشبهه - وهو غير ثابت، بل لا يبعد أن يكون النهي هنا
Faqja 387
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447