Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
[المسألة] الحادية والثلاثون يحرم فروع المرتضع نسبا ورضاعا وإن نزلوا على من في حاشية نسب الفحل نسبا أو رضاعا، لأنهم عمومة لأبيهم، ويحل لهم فروع أولئك الحواشي.
[المسألة] الثانية والثلاثون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب الفحل، لأن حواشي المرتضع لا تحرم على نفس الفحل، فأولى بأن لا تحرم على حواشيه، ويجئ على القول المنسوب إلى ابن إدريس رحمه الله في تحريم أخت المرتضع على الفحل (1) تحريمها على إخوته. لكنه لا دليل عليه.
Faqja 353
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447