Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
واعلم أنه قد يتفرع على [هذا] (1) القول: أنه لو أرضعت ولدا جدته لأمه بلبن جده أو غيره، حرمت أمه على أبيه، لأن أمه من أولاد المرضعة، فتحرم على أصول المرتضع.
وأما تحريم الجدة المرضعة علن جده من غير جهة صيرورتها أما لولد بنته، فقد تقدم في المسألة الثانية: أنه لا وجه له.
هذا كله من فروع المرضعة نسبا، وأما فروعها بالرضاع: فلا دليل على تحريمهم على أصول المرتضع، لأن (الولد) و (البنت) في الخبرين المتقدمين (2) ظاهران في خصوص النسبي، فيبقى حكم الرضاعي بأقسامه تحت أصالة الإباحة.
اللهم إلا أن يقال: إنه إذا ثبت التحريم في الولد النسبي للمرضعة، ثبت في الولد الرضاعي لها، لأنه (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
وفيه: أن الإمام عليه السلام حكم بتحريم ولد المرضعة على أب المرتضع لا من حيث هو ولدها حتى يحرم ولدها الرضاعي أيضا، بل لأجل كونها بمنزلة ولد أب المرتضع نسبا، وهذا المعنى غير معلوم قي ولدها الرضاعي، فتأمل.
مع أن هذا الكلام لا يصح في ولدها الرضاعي الذي ارتضع بلبن فحل غير فحل المرتضع الذي يكون الكلام في أصوله، لعدم الأخوة بين ذلك الولد وبين المرتضع على قول غير الطبرسي، ومن الظاهر - بل المقطوع - أن كون ولد المرضعة بمنزلة ولد أب المرتضع فرع الأخوة الرضاعية للمرتضع
Faqja 341
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447