Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
الغير الأصل بسبب الرضاع.
ثم إن حكم فروع حواشي المرتضع حكم نفس الحواشي في عدم التحريم على المرضعة، لأن الفرع لا يزيد على الأصل في الحرمة.
[المسألة] الخامسة يحرم المرتضع على أصول المرضعة من النساء، وتحرم المرتضعة على أصولها من الذكور، لأن المرتضع من أحفادهم، ولا فرق بين أصولها بالنسب وأصولها بالرضاع، ولا إشكال فيه ولا خلاف ظاهرا.
وحكم حواشي أصول المرضعة من العمومة والخؤولة حكم نفس الأصول في التحريم، سواء كانت من النسب أو من الرضاع.
[المسألة] السادسة لا تحرم أصول المرتضع على أصول المرضعة، لما تقدم في المسألة الثانية.
[المسألة] السابعة تحرم فروع المرتضع على أصول المرضعة، لأنهم جدودتهم.
[المسألة] الثامنة لا تحرم حواشي المرتضع وفروعهم على أصول المرضعة وحواشيهم، لما تقدم في المسألة الرابعة.
Faqja 338
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447