Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
بعض هذه الشروط الستة (1) لم ينشر الحرمة بين المرتضع أو أحد من قبله وبين الفحل والمرضعة أو أحد من قبلهما.
وهنا شرط آخر اعتبره الأكثر في نشر الحرمة بين كل من المرتضعين من مرضعة واحدة وبين الآخر، وجعلوه منخرطا في سلك شروط الرضاع باعتبار أنه شرط للنشر في الجملة، وهو اتحاد الفحل الذي يرتضع المرتضعان من لبنه، فلو ارتضع أحد من امرأة من لبن فحل، وارتضع آخر من تلك المرأة من لبن فحل آخر، لم يحرم أحد المرتضعين أو أصوله أو فروعه على الآخر، فالعبرة بالأخوة في الرضاع الأخوة من قبل الأب الرضاعي - وهو الفحل -، ولا عبرة بالأم الرضاعية. حتى أنه لو ارتضع عشرة من لبن فحل واحد، كل واحدة من إحدى أمهات أولاده، صار الجميع إخوة يحرم بعضهم وفروعه على البعض الآخر وعلى فروعه، وهذا معنى قولهم: اللبن للفحل.
وخالف الطبرسي - صاحب التفسير - في اعتبار هذا الشرط (2). واكتفى باتحاد واحد من المرضعة والفحل، وألحق الرضاع بالنسب في كفاية الأخوة من أحد الأبوين في نشر الحرمة، تمسكا بعموم قوله تعالى: (وأخواتكم من الرضاعة) وقوله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وشبه ذلك، وخصوص رواية محمد بن عيدة الهمداني: (قال: قال أبو الحسن الرضا
Faqja 321
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447