Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
[ما يعتبر في الرضعات] ثم إنه يعتبر في الرضعات العشر أو الخمس عشرة المحرمة أمور:
الأول: كمال الرضعة، فالرضعة الناقصة لا تعد من العدد ما لا يكمل على وجه لا يقدح في الاتحاد، فإذا لفظ الصبي الثدي، فإن كان أعرض عنه إعراض ميل، فهي رضعة كاملة. وإن كان بغير ذلك - كالتنفس، أو السعال، أو الانتقال من ثدي، أو الالتفات إلى ملاعب ونحوه - ثم عاد في الحال، فالمجموع رضعة. ولو لم يعد إلا بعد مدة، فالظاهر عدم احتساب مجموعهما من العدد، وكذا لو أخرجت الثدي من فيه كرها، فلم تلقمها إياه إلا بعد مدة.
ثم الدليل على اعتبار كمال الرضعة: أن المتبادر من الرضعة الواردة في الأخبار هي الكاملة، والمرجع في كمالها إلى العرف، لأنه المحكم في أمثاله.
Faqja 315
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447