Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
وعد في التحرير هذا الخبر من الشواذ (1).
ولا حكم أيضا للبن المرأة الموطوءة الغير الحاصل من الوطء، فإن اللبن إنما يحصل عن الوطء بعد العلوق والحمل وتخلق الولد، وقد استفيد جميع ذلك من الصحيحة المتقدمة.
وهل يعتبر انفصال الولد، أو يكفي الحمل؟ وجهان، بل قولان، اختار العلامة أولهما في التحرير (2) وثانيهما في القواعد (3) وهو الأظهر، للاطلاقات، وقول الصادق عليه السلام في صحيحة بريد العجلي: (كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى - من غلام أو جارية - فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (4).
إلى غير ذلك مما دل من الصحاح وغيرها على إناطة التحريم بكون اللبن من الفحل، كصحيحة الحلبي (5) وموثقة جميل بن دراج - بأحمد بن فضال (6) - ورواية أبي بصير (7)، ولا ينافيها قوله في صحيحة ابن سنان وحسنته المتقدمتين: (من لبن ولدك)، إذ يصدق على ذلك اللبن أيضا: أنه لبن الولد، كما يشهد به العرف.
ودعوى عدم صدق الولد مضافا إلى الأب على الحمل، محل نظر، مع
Faqja 291
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447