258Kitāb al-nikāḥكتاب النكاحMurtaḍā al-Anṣārī - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHRedaktoriتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمShtëpia botueseمجمع الفكر الإسلاميBotimiالأولىViti i botimit1415 AHVendi i botimitقمZhanreJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•RajoneIranIraq•Perandori & epokaOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924بسم الله الرحمن الرحيم [أجمع علماء الاسلام على أن من جملة أسباب تحريم النكاح:الرضاع في الجملة، والأصل فيه - قبل الاجماع - قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الفريقان: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (1).ورواه عدة من أصحابنا في الصحيح وغيره عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام (2).ثم إن كونه سببا في التحريم يتوقف على أمور:الأول: أن يكون اللبن عن وطء صحيح، فلو در لا كل عن وطء أو عنFaqja 289KopjoNdajPyet IA-në