Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
المطلب الثالث في الأحكام (تملك (1) المرأة) المعقودة (الصداق) المسمى (في العقد) بنفس العقد على الأشهر، بل عن الحلي (2) نفي الخلاف فيه، ولعله حمل مذهب الإسكافي على أن الملك المستقر للنصف موقوف على الدخول، كما احتمله في كشف اللثام (3).
وكيف كان، فيدل على مذهب المشهور: أن مقتضى نفس العقد تملكها للصداق من غير توقف على شئ آخر، كما في كل العقود.
مضافا إلى ما ورد في موثقة عبيد بن زرارة: من كون نماء الصداق قبل الطلاق لها (4)، وما دل على جواز إبرائه من الصداق [كموثقة سماعة
Faqja 277
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447