Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
للمرأة، وأن نساء بني إسرائيل هلكن بهذه (1)، إذ لو وجب ستر الوجه والكفين كغيرها لم يكره تزيينها - كما لا يكره تزيين غيرها - كيف شاءت.
ومنها: ما روي عن دخول جابر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فاطمة عليها السلام فرأى وجهها أصفر من الجوع فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشبعت وعاد وجهها أحمر (2).
وأما فيما دل من أخبار المسألة السابقة (3) على اشتراط جواز النظر بإرادة التزويج ففيه (4)، أولا: إن سياق الشرط فيها ليس مفيدا للتعليق كما يظهر بالتأمل فيها، مع أنه لو سلم ثبوت المفهوم فقد عرفت أن الجواز هناك غير مشروط بما يشترط هنا من عدم قصد اختبار حسن المرأة خلقة ولونا وقبحها وقابليتها للمعاشرة والمباشرة وعدمها، ولا شك أن النظر بهذا القصد معلق على إرادة التزويج، مع أن الجواز هناك أريد به الإباحة [بالمعنى الأعم] (5)، وهو معلق على إرادة التزويج.
هذا كله، مع أن في الأخبار التي ذكرناها كفاية في الخروج عن ظاهر المفهوم بحمل البأس في المفهوم على الكراهة، بل لعله ليس مخالفا للظاهر.
.
Faqja 49
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447