Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
عليه أداء الصداق مع المطالبة والحلول، سيما بملاحظة ما دل على وجوب إطاعة الزوج وحرمة النشوز والامتناع.
اللهم إلا أن يقال: إن إطلاق العقد في عقود المعاوضة وما يشبهها يقتضي التراضي على هذا الوجه، فالامتناع من تسليم أحد العوضين قبل تسلم الآخر لا يعد نقضا للعقد، وليس خروجا عن الوفاء بمقتضاه، لأن أحدا من المتعاقدين لم يلتزم إلا بالتمليك وإقباض ما ملكه مع قبض ما ملكه، لا مطلقا.
ودعوى أن العقد إذا اقتضى الملك لزمه وجوب رفع اليد عنه، لعموم (الناس مسلطون على أموالهم) (1)، مدفوعة بمنع الملازمة إذا كان إطلاق العقد - الذي هو منشأ الملكية - منصرفا إلى النحو المذكور، وهذا الكلام يجري في النكاح بنحو من التقريب، مع أنه يمكن أن يستدل على جواز امتناعها إن امتنع الزوج من المهر مع التمكن بآية جواز الاعتداء بالمثل (2).
Faqja 268
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447