Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
لا يخلو عن قوة.
(ويشترط) في الصداق (تعيينه بما يرفع) معظم (الجهالة، فإن أبهم) كلية (فسد) المهر (ولها مهر المثل مع الدخول).
[(و) كذا يشترط] (1). (أن لا يتضمن إثباته نفيه)، لعدم صحة تملك مثل هذا صداقا، (كما لو أصدق الحرة رقبة عبده) المزوج بها، فإن تملكه ينافي ثبوته، فالجمع بين تملكها له صداقا وبين تزويجها به جمع بين متنافيين.
(ويكفي المشاهدة وإن جهل وزنه) لعدم كون الاصداق معاوضة صرفة يعتبر فيها الكيل في المكيل والوزن في الموزون، ويدل عليه - مضافا إلى عموم: (الصداق ما تراضى عليه الناس) (2) - صحيحة محمد بن مسلم في تزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك المرأة على ما يحسن الزوج من القرآن (3)، ولم ينقل تعيينه.
(ولو تزوجها على خادم، أو بيت، أو دار فلها وسط ذلك) لرواية أبي حمزة - الواقفي المعاند - في الخادم (4)، ومرسلة ابن أبي عمير في البيت (5)، ولأجل ذلك حكم بفساد المهر لزيادة الجهالة، فيرجع إلى مهر المثل.
(ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم،
Faqja 260
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447