210

Kitāb al-nikāḥ

كتاب النكاح

Redaktori

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Shtëpia botuese

مجمع الفكر الإسلامي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1415 AH

Vendi i botimit

قم

(أو آيسة) فإنه لا عدة عليها ولا استبراء، ولرواية عبد الله بن عمرو (1)، (أو) تكون (حاملا) بناء على جواز وطئها قبل مضي أربعة أشهر من الحمل (أو يخبر) البائع (الثقة بالاستبراء) لرواية ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري (2) أو يعتقها ويعقد عليها) فإن العدة عن المولى لغيره.

(ولو وطأها) المولى (وأعتقها حرمت على الغير قبل العدة) وهي ثلاثة أقراء، على ما سيجئ في كتاب الطلاق.

Faqja 239