Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
على المسلم والمسلمة، فلنفي السبيل له عليهما، وأن (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) (1)، وقد تقدم الكلام فيه (2).
وأما عدم ولاية المجنون والمغمى عليه، فلعجزهما عن القيام بوظائف الولاية من اختيار الأزواج، والنظر في أحوالهم، وإدراك التفاوت بينهم (3).
وفيه: أنه إن أريد من ذلك عدم صحة العقد أو الإذن الواقع منهم في هذا الحال، فهو مسلم، لكنه لا يوجب ارتفاع الولاية بمعنى عدم انتظار زوال عذرهم مع عدم الحرج والمشقة فيه.
[وإن أريد زوال ولايتهم] (4) فهو ممنوع، لم لا يجوز أن يكون العذر كالنوم وغيره من أسباب العجز؟ نعم، لو ثبت إجماع على زوال الولاية منهما فهو المتبع.
(فإن زال المانع عادت الولاية، مع وجود مناطها، كالأبوة والجدودة والحكومة، قيل (5): لا كالوصاية، فإن عود الولاية في الوصي بعد زوال المسقط يحتاج إلى دليل، وقد يقال: إن ذلك حسن، إذا قلنا بالولاية بمجرد الوصاية المطلقة، أما إذا خصصناها بما إذا نص الموصي على الولاية في النكاح - كما هو أحد الأقوال في المسألة (6) - فيعود بزوال العذر.
Faqja 178
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447