Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
الإجازة، مع أنهم لم يقولوا [به] (1) معللين بأن التعدي إنما كان في مهر المثل، فالتزويج بحاله.
نعم، حكي (2) عن جامع المقاصد أنه قال فيه: إن الأنسب بالقواعد ثبوت الخيار للمولى في العقد أو الصداق (3)، انتهى.
ولا يخفى أنه لو قلنا هناك بالخيار في العقد لم يلزم القول به هنا، فتدبر (4).
ولك أن تقول في المقام: إن معنى (أن لها الاعتراض في المسمى)، ليس هو التسلط على فسخه والرجوع إلى مهر المثل، بل معناه: أن المزوجة لها التسلط على مطالبة الزوج بما يزيد على المسمى، بحيث يكون المجموع بقدر مهر المثل.
وتظهر الثمرة بين هذا المعنى وبين ثبوت الخيار لها في فسخ المسمى والرجوع إلى مهر المثل، فيما إذا كان الصداق المسمى عينا، فإنها بعد الفسخ ترجع إلى مهر المثل في ذمة الزوج، وأما على هذا المعنى فإن ملكها باق على العين (5) المسمى صداقا، ولها طالبة الزوج بالزائد، وبين الرضى بذلك (6)
Faqja 174
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447