Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
وأيضا: إقراره (1) بالنكاح في ضمن الإجازة لم يتضمن الاقرار باشتغال ذمته بجميع المهر، لتنافيهما، لأن ثبوت نكاح الميتة يستلزم انتقال بعض مهرها إلى الزوج، بل إنما تضمن الاقرار بما عدا نصيبه منه.
ثم لو انتفت التهمة في المجيز، فهل يسقط يمينه أم لا؟ وجهان، من إطلاق النص، فإن التهمة حكمة غالبية ولا يلزم اطرادها، فرب حكم شرعي [تعبدي] (2) تعدى عن مورد حكمته، ومن انصراف النص إلى الغالب من ثبوت التهمة، ففي غيره لا دليل على اليمين المخالفة للأصل، نعم لو وجد الدليل لم يلاحظ وجود الحكمة.
واعلم أن النص إنما ورد في الصغيرين اللذين زوجهما فضوليان، وأما غيرها كالمجنونين و الكبيرين المزوج كلاهما أو أحدهما فضولا، والصغير والكبير المزوج كلاهما أو أحدهما فضولا، إذا مات من لزم العقد من طرفه وبقي من يحتاج إلى إجازته، فهل يحكم بثبوت الزوجية والإرث بمجرد الإجازة واليمين، أم لا؟ وجهان، بل قولان، منشأهما أن ثبوت الحكم في مورد النص على طبق الأصل فيتعدى إلى كل ما وافقه (3)، أم مخالف للأصل فيقتصر على محل النص؟
يظهر من المسالك (4) والمحكي عن جامع المقاصد: أن الحكم على
Faqja 162
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447