Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
الزوجية أمر بسيط قائم بطرفين غير قابل للتبعيض. نعم، قد يتبعض آثارها، كما لو ادعى رجل زوجية امرأة، فأنكرت وحلفت، فالزوجية بهذا المعنى لم تتحقق من أول الأمر بمجرد إجازة الزوج وإن تحقق آثارها من أحكام المصاهرة ونحوها.
اللهم إلا أن يقال: إن من جملة آثار الزوجية التي يجب ترتيبها بعد الإجازة وقبل الفسخ، هو تحريم الأم مؤبدا ولو بعد الفسخ، فيجب الالتزام به.
ويمكن دفعه بأن الآثار التي يجب ترتبها بحكم (أوفوا بالعقود) آثار ظاهرية، حيث إن موجب اللزوم قد تحقق من الزوج، ولم يعلم بتعقب الفسخ من الزوجة، فمقتضى امتثال الأمر بالوفاء بالعقود هو ترتيب الآثار في مرحلة الظاهر، ولذا يحكم بأن من باع ماله من فضولي فلا يجوز له الفسخ، بناء على أن الإجازة كاشفة مع جهله بأنه سيقع الإجازة أم لا، فيكون المراد من رفع الفسخ، رفع هذه الآثار الظاهرية، والكشف [عن عدمها واقعا] (1).
وصرح في الكشف - على ما حكي - بأن تحريم الأم والأخت على الزوج المجيز قبل الفسخ، من حيث احتمال كونهما أم الزوجة وأختها في الواقع، بأن تجيز الزوجة فتكشف إجازتها عن ذلك، وكذا حرمة تصرف من باع ماله من فضولي فيه، لاحتمال كونه مال الغير، فيكون مرددا بين ماله ومال الغير، فيكون التحريم من باب المقدمة (2).
Faqja 159
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447