Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
إن هو رضي. قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك، فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، نم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لأن لها الخيار إذا أدركت. قلت:
فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية) (1).
والمراد بالوليين في صدر الخبر - بقرينة المقابلة للأب في الذيل - الولي العرفي كالأخ والعم.
واشتمال الرواية على تنصيف المهر لو قلنا بتمام المهر مع الفرقة بالموت لا يضر، لاحتمال تقديم نصفه الآخر قبل النكاح.
ومقتضى الصحيحة أنه لو بلغ أحدهما وأجاز لزم العقد من جهته، فيترتب في حقه إن كان زوجا آثار زوجية المعقود عليها من تحريم أختها وأمها والخامسة.
ولو أدركت الزوجة وردت العقد انفسخ من حينه، لا من حين الرد قبالا للإجازة على أحد الوجهين، ويترتب عليها (2) أنه هل يجوز نكاح أمها أم لا؟ وجهان:
من أن النكاح في حق الزوج كان ثابتا، فارتفع بفسخ الزوجة، فتحرم
Faqja 156
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447