Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
المستلزمة لتحقق الولاية بتولية الموصي، فإن (1) عزل الوصي عن ذلك مع تولية الموصي تبديل لوصيته، وبما ورد مستفيضا في تفسير (من بيده عقدة النكاح) حيث فسر بالأب، والأخ، والرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة (2).
ورد في الرياض عموم آية التبديل بأن الضمير في (بدله) راجع إلى الايصاء للوالدين والأقربين، المتقدم ذكرهم في آية الوصية، فلا يعم مطلق التبديل (3).
وهو ضعيف للأخبار المستفيضة (4) المشتملة على استدلال المعصوم في أحكام كثيرة من الوصايا بعموم الآية، فلا بد من إرجاع ضمير (بدله) إما إلى مطلق الايصاء، وإما إلى خصوص الايصاء للوالدين والأقربين، لكن مع إناطة حكم الإثم بأصل تبديل الايصاء لا خصوص هذا الايصاء، بأن يجعل المورد خاصا والمناط عاما، فالانصاف أن الآية ظاهرة في المدعى ولو بمعونة الأخبار المشتملة على الاستدلال بها.
وأما الأخبار المفسرة لمن بيده عقدة النكاح، فلا يخفى ضعف دلالتها، لأن المراد بمن في يده عقدة النكاح:
إما أن يكون هو المستقل في عقدة النكاح، بحيث لا يكون لغيره فيها مدخل، فيختص حينئذ بمن ثبت له بأصل الشرع الولاية القهرية
Faqja 144
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447