108

Kitāb al-nikāḥ

كتاب النكاح

Redaktori

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Shtëpia botuese

مجمع الفكر الإسلامي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1415 AH

Vendi i botimit

قم

لكن يشكل ذلك بأن جعل المهر زائدا على مهر المثل المستلزم لاثبات شئ على نفسه ينافي قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/16/75" target="_blank" title="النحل: 75">﴿لا يقدر على شئ﴾</a> (1).

ولعله لذا استشكل في الحكم المحقق الثاني - على ما حكي عنه (2) - من أن ذمة العبد إن كان قابلا لتعلق بعض المهر بها لم لا يحكم بتعلق جميعه بها؟! وإلا فكيف يتعلق بعضه؟!

وقال: مع أن هنا إشكالا آخر، وهو أن الزوجة إنما رضيت بمهر مستحق يمكن مطالبته، فكيف (3) يلزمها النكاح وبعض المهر إنما تستحقه إذا عتق العبد؟

قال: وقد كان المناسب للقواعد القول بوقوف النكاح أو الصداق على إجازة المولى، فإن فسخ الصداق (4) رجع إلى مهر المثل، وتتخير المرأة (5) انتهى.

أقول: أما إشكاله الأول فحسن لولا رواية ابن أبي حمزة المتقدمة (6)، نعم، انتفاء الذمة للعبد موافق للآية الشريفة، وما ذكره من أن القاعدة وقوف النكاح أو الصداق على الإجازة.

وأما ما ذكره من تخيير المرأة فهو ضعيف:

Faqja 134