Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Redaktori
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
مجمع الفكر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
النكاح) مطلقا (وإن كانا كبيرين رشيدين)، لأن الرقية سبب مستقل لسلب الاختيار، لتسلط الناس على أموالهم (١)، ولقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/16/75" target="_blank" title="النحل: 75">﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾</a> (2)، والامتناع من النكاح والإنكاح شئ فلا يقدر عليه المملوك، والظاهر عدم الخلاف في المسألة.
(و) مما ذكرنا ظهر أنه لا خيار لهما معه، وأنه (ليس لأحدهما العقد) لنفسه أو على نفسه (إلا بإذن المولى) إجماعا على الظاهر، للأخبار الكثيرة (3) (فلو (4) بادر) أحدهما إلى العقد (بدونه) أي بدون الإذن (وقف على الإجازة) من السيد (على رأي).
وقيل: يبطل (5)، إما مطلقا ولو مع تعقب الإجازة، أو مع كون الإجازة كالعقد المستأنف.
وقيل: يقف نكاح العبد ويبطل نكاح الأمة (6)، والأقوى (7) الوقوف مطلقا، للروايات المستفيضة (8).
(و) حينئذ (لو أذن المولى صح) العقد (وعليه مهر عبده ونفقة
Faqja 129
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 447