897

Nihāyat al-wuṣūl fī dirāyat al-uṣūl

نهاية الوصول في دراية الأصول

Redaktori

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Shtëpia botuese

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

المسألة الرابعة عشرة
[في الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء أو لا؟]
الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء عند الأشاعرة والفقهاء وكثير من المعتزلة.
ونقل عن أبي هاشم وابنه، والقاضي عبد الجبار أنه لا يقتضيه.
وقبل الخوض في الحجاج، لابد من تلخيص محل النزاع، فإن كلام ناقلين الخلاف / (١٥٥/ب) فيها مختلف في محله.
فنقول: قد عرفت فيما سلف أن الإجزاء: عبارة عن سقوط القضاء بالفعل عند الفقهاء.
وعند المتكلمين: "عبارة عن سقوط التعبد به".
فقولنا: الإتيان بالمأمور به، هل يقتضي الإجزاء أم لا.
هو بالمعني الأول، أو بالمعني الثاني: ظاهر كلام إمام الحرمين،

3 / 982