866

Nihāyat al-wuṣūl fī dirāyat al-uṣūl

نهاية الوصول في دراية الأصول

Redaktori

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Shtëpia botuese

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

المسألة الثانية عشرة
[في الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو لا؟]
القائلون بأن مطلق الأمر ليس للتكرار.
اختلفوا: في أنه يقتضي الفور أم لا؟ فذهب الحنفية، وأهل الظاهر نحو داود وغيره، والحنابلة / (١٤٩/أ) وبعض المعتزلة.

3 / 951