792

Nihāyat al-wuṣūl fī dirāyat al-uṣūl

نهاية الوصول في دراية الأصول

Redaktori

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Shtëpia botuese

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

وثالثها: الاحتياط يقتضي جعله حقيقة في الواجب، ومجازًا في غيره من غير عكس فكان أولى.
وعن الثاني: أن الخلود هو المكث الطويل لا الدائم، فلا يكون قرينة دالة على اختصاص الوعيد بالكفار، ولا نسلم أن تارك واجب عملي لا يوصف بالضلالة، وكيف يقال: ذلك؟.
وقد ورد: "من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر".

3 / 877