563

Nihāyat al-wuṣūl fī dirāyat al-uṣūl

نهاية الوصول في دراية الأصول

Redaktori

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Shtëpia botuese

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

تنبيهان:
الأول: القائلون: بأن الصلاة في الدار المغصوبة غير صحيحة، سواء قالوا: بوجوب القضاء أو بسقوطه، لكن عندها لا بها.
اختلفوا: في الصلاة في الثوب المغصوب، والحرير والتوضؤ بالماء المغصوب، والحج على الجمل المغصوب، وما يجري مجراه.
فمنهم: من عمم المنع في الكل.
ومنهم: من خصص المنع بما إذا كان المنهي عنه جزءا، أو لازما للماهية دون غيره.

2 / 614