498

Nihāyat al-wuṣūl fī dirāyat al-uṣūl

نهاية الوصول في دراية الأصول

Redaktori

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Shtëpia botuese

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

لفاته في الجزء الثاني.
وأما المنكرون له فهم أربعة فرق:
أحدها: الذين قالوا: الوجوب مختص بأول الوقت/ (٨٣/ب) وما يؤتى بعده يكون قضاء.
وثانيها: الذين قالوا: الوجوب مختص بآخر الوقت، وما يؤتى قبله يكون نفلا مانعًا للوجوب.

2 / 547