476

Nihāyat al-wuṣūl fī dirāyat al-uṣūl

نهاية الوصول في دراية الأصول

Redaktori

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Shtëpia botuese

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

عليه.
وبعضهم زاد ونقل القول: بوجوب الكل على التخيير والبدل.
قال المحققون منا كإمام الحرمين وغيره، ومنهم كأبي الحسن البصري: أنه لا خلاف بين الفريقين في المعني على النقلين جميعا، بل في اللفظ، فإنهما قد اتفقا على أن المراد من قوليهما جميعا: أنه لا يجب على المكلف الإتيان بكل واجد منهما، ولا يجوز له ترك كل واحد منهما، وعليه أن يأتي بواحد منها أي واحد أراد.
نعم لو فسر الوجوب التخييري بما أن الواجب هو ما اختاره المكلف، بمعنى أنه باختياره يصير واجبا "لا" بمعنى أنه باختياره يصير متعينا

2 / 525