35

Nihāyat al-wuṣūl fī dirāyat al-uṣūl

نهاية الوصول في دراية الأصول

Redaktori

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Shtëpia botuese

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

للتعريف بالحد والرسم فهو باطل، إذ التعريف بالقسمة لابد وأن يفيد إشارة عما عداه وإلا لم يصح التعريف بها، فإن كان ذلك بالذاتيات فهو إما حد تام أو ناقص، وإن كان بالخارجي فقط أو به وبالداخل فهو الرسم الناقص أو التام.
وأما التعريف بالمثال فهو تعريف رسمي، لأن مثال الشيء مشابه له من وجه وتلك المشابهة من لوازم ماهيتهما فيكون تعريف الشيء به تعريفا رسميا، وإن قالا: ذلك بناء على أنه يتعذر أو يتعسر أن يذكر له حدا ورسما لتعذر الاطلاع. والوقوف أو تعسره على الذاتي

1 / 42