215

Nāsikh al-ḥadīth wa-mansūkhih

ناسخ الحديث ومنسوخه

Redaktori

عبد الله بن حمد المنصور

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

لا يجوز تركه.
وقوله: الضيافة ثلاثة أيام فهذا للضيف، ويقول إن أقام ثلاثًا فتلك ضيافة، وليست بصدقة فلا يتوقاها فإن زاد عليها فذلك الذي يتوقاها.

1 / 247