278

Al-Maysar fī sharḥ maṣābīḥ al-sunna liʾl-turibishtī

الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

Redaktori

د. عبد الحميد هنداوي

Shtëpia botuese

مكتبة نزار مصطفى الباز

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ هـ

Rajone
Iran
•
Perandori & epoka
ʿAbbāsids
ومن باب صلاة الليل
(من الصحاح)
[٨١٦] قول ابن عباس في حديثه (فأطلق شناقها) الشناق خيط يشد به فم القربة، يقال: أشنقت القربة إذا شددتها به، والشناق: أن يؤخذ في الصدقة من الشنق، وهو ما يفصل بين الفريضتين، ومنه الحديث: (لا شناق ولا شغار) أي لا يؤخذ من الشنق شيء حتى يتم، وقيل: أي لا يشنق الرجل إبله أو غنمه إلى ماشية غيره ليبطل الصدقة، وهو مثل قوله: (لا خلاط).

1 / 305