477

al-Muqniʿ

المقنع

Redaktori

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Shtëpia botuese

مؤسسة الإمام الهادي

Botimi

الثانية

Viti i botimit

1415 AH

Vendi i botimit

قم

تكن له قرابة، جعل ما بقي لإمام المسلمين .

وإن تركت المرأة زوجها فللزوج النصف، والباقي لقرابة لها إن كان، فإن لم يكن لها أحد فالنصف يرد على الزوج .

وقد روي إذا مات الرجل وترك امرأة فالمال كله لها، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كله للزوج .

وإن ترك الميت امرأة وإبنا، فللمرأة الثمن، وما بقي فللابن ، وكذلك إذا ترك إبنا (أو ابنين) (أو بنين) وبنات وزوجة، فللزوجة الثمن، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين .

Faqja 492