465

al-Muqniʿ

المقنع

Redaktori

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Shtëpia botuese

مؤسسة الإمام الهادي

Botimi

الثانية

Viti i botimit

1415 AH

Vendi i botimit

قم

حج فمن الثلث ، فإن لم يكن ماله يبلغ ما يحج عنه من بلده، حج عنه من حيث تهيأ .

فإن أوصى بثلث ماله في حج أو عتق أو صدقة تمضى وصيته، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج به عنه ويعتق ويتصدق، بدئ بالحج فإنه فريضة، وما يبقى بعضه في العتق وبعضه في الصدقة .

وإذا أوصى الرجل إلى امرأة وغلام غير مدرك، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام، وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شيء مما أنفذته المرأة، إلا ما كان من تغيير أو تبديل، فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت .

ولا بأس للرجل أن يفضل بعض أولاده على بعض في الميراث .

Faqja 480