435

al-Muqniʿ

المقنع

Redaktori

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Shtëpia botuese

مؤسسة الإمام الهادي

Botimi

الثانية

Viti i botimit

1415 AH

Vendi i botimit

قم

والعبد إذا أبق من مواليه ثم سرق، لم يقطع وهو آبق، لأنه مرتد عن الإسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه، قطعت يده بالسرقة ، ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته .

وإذا أكل الرجل من بستان بقيمة ربع دينار أو أكثر، لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئا .

Faqja 449