418

al-Muqniʿ

المقنع

Redaktori

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Shtëpia botuese

مؤسسة الإمام الهادي

Botimi

الثانية

Viti i botimit

1415 AH

Vendi i botimit

قم

وإن زوج الرجل أمته رجلا، ثم وقع عليها، ضرب الحد .

وإن افتضت جارية جارية بيدها فعليها المهر، وتضرب الحد .

وإذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع ضرب الحد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء .

وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة، جلد الغلام دون الحد، وتضرب المرأة الحد، وإن كانت محصنة لم ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت ، وكذلك إن زنى رجل بجارية لم تدرك، ضربت الجارية دون الحد، وضرب الرجل الحد تاما .

وروي أن أمير المؤمنين عليا - عليه السلام - أتي برجل زوج جاريته مملوكه، ثم

Faqja 432