318

al-Muqniʿ

المقنع

Redaktori

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Shtëpia botuese

مؤسسة الإمام الهادي

Botimi

الثانية

Viti i botimit

1415 AH

Vendi i botimit

قم

حلالا فلا تحل لابنه ولا لأبيه) .

وإذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها، لم تحل له لأنه زان، ويفرق بينهما، ويعطيها نصف الصداق .

وفي حديث آخر: يجلد الحد، ويحلق رأسه، ويفرق بينه وبين أهله، وينفى سنة .

وإذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها، فرق بينهما، ولا صداق لها، لأن الحدث من قبلها .

ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها، وهي كبعض أمهاته .

Faqja 326