302

al-Muqniʿ

المقنع

Redaktori

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Shtëpia botuese

مؤسسة الإمام الهادي

Botimi

الثانية

Viti i botimit

1415 AH

Vendi i botimit

قم

والتزويج جائز عليها .

وإذا قال الرجل لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، فقد عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تتزوجه ، (فان تزوجته فليعطها شيئا) ، (وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك) ، فإن النكاح واجب ، ولا يعطها شيئا، وقد عتقت .

وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقد مضى عتقها، ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها، تسعى فيه، ولا عدة عليها منه .

Faqja 310