213

Muntaqā min al-juzʾ al-awwal waʾl-thālith min ḥadīth al-Marwazī

منتقى من الجزء الأول والثالث من حديث المروزي

Redaktori

محمد زكي عبد الدايم

Shtëpia botuese

مكتبة الرشد-السعودية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣م

Vendi i botimit

الرياض

Zhanre
parts
•
Rajone
Iraq
•
٣٩ - (٩٢) حَدثنَا مُحَمَّد بن مُسلم بن وارة، ثَنَا عَمْرو بن عَاصِم، حَدثنِي عبيد الله بن الْوَازِع، عَن أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " ثَلَاث من فعلهن ثِقَة بِاللَّه واحتسابًا، كَانَ حَقًا على الله أَن يُعينهُ وَأَن يُبَارك لَهُ: من سعى فِي فكاك رَقَبَة ثِقَة بِاللَّه واحتسابًا كَانَ حَقًا على الله أَن يُعينهُ وَأَن يُبَارك لَهُ، وَمن تزوج ثِقَة بِاللَّه واحتسابًا كَانَ حَقًا على الله أَن يُعينهُ وَأَن يُبَارك لَهُ، وَمن

3 / 242