429

Al-Munawwar fī Rājiḥ al-Muḥarrar

المنور في راجح المحرر

Redaktori

أطروحة دكتوراة للمحقق

Shtëpia botuese

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

بالمسبي الكافر، ولا يباع على كافر (١).
وإن نزل محصور على حكم حاكم فيه الشروط نفذ حكم الصالح. وللإِمام المن، فإن حكم بقتلهم وسبيهم فأسلموا عصموا دماءهم دون أموالهم، وإن أسلموا قبل الحكم عصموا دماءهم، ومالهم حيث كان، وذراريهم، حتى الجنين، دون الزوجات.
* * *

(١) قوله: "ولا يباع على كافر"، وذلك حتى لا يكثر سوادهم ويزيد عدد محاربيهم، منار السبيل (١/ ٢٨٩).

1 / 438