616Multaqā al-abḥurملتقى الأبحرIbrāhīm al-Ḥalabī - 955 AHإبراهيم الحلبي - 955 AHRedaktoriخليل عمران المنصورShtëpia botuese دار الكتب العلميةBotimiالأولىViti i botimit1419 AHVendi i botimitبيروتZhanreHanafi jurisprudence•RajoneSyriaEgyptTurkey•Perandori & epokaOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924فَقيمته وَلَو قَالَت طَلقنِي ثَلَاثًا بِأَلف فَطلق وَاحِدَة فَلهُ ثلث الْألف وَبَانَتْ وَفِي على يَقع رَجْعِيًا بِلَا شَيْء وَعِنْدَهُمَا كالباء وَلَو قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك ثَلَاثًا بِأَلف أَو على ألف فَطلقت وَاحِدَة لَا يَقع شَيْء وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق بِأَلف أَو على ألف فَقبلت بَانَتْ ولزمها المَال وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق وَعَلَيْك ألف أَو قَالَ لعَبْدِهِ: أَنْت حر وَعَلَيْك ألف طلقت وَعتق مجَّانا1 / 106KopjoNdajPyet IA-në