477Multaqā al-Abḥurملتقى الأبحرIbrāhīm al-Ḥalabī - 955 AHإبراهيم الحلبي - 955 AHRedaktoriخليل عمران المنصورShtëpia botuese دار الكتب العلميةBotimiالأولىViti i botimit1419 AHVendi i botimitبيروتZhanreHanafi jurisprudence•RajoneSyriaEgyptTurkey•Perandori & epokaOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924عرضا فَوَهَبته قبل الْقَبْض أَو بعده وَإِن تزَوجهَا بِأَلف على أَن لَا يُخرجهَا من الْبَلَد أَو على أَن لَا يتَزَوَّج عَلَيْهَا فَإِن وَفِي فلهَا الْألف وَإِلَّا فمهر الْمثل وَلَو تزَوجهَا على ألف إِن أَقَامَ بهَا وعَلى أَلفَيْنِ إِن أخرجهَا فَإِن أَقَامَ فلهَا الْألف وَإِلَّا فمهر الْمثل لَا يُزَاد على أَلفَيْنِ وَلَا1 / 518KopjoNdajPyet IA-në